قرار رقم 793 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 605 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطن 605 لسنة 2021 م، بالموافقة على زيادة قيمة عقد.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 605 لسنة المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:-
” يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على زيادة قيمة العقد رقم 2008/01/07 المبرم مع شركة نستعين للمقاولات العامة الليبية الكرواتية المشتركة، لتنفيذ مشروع صيانة عدد 13 جسر الواقع على الطريق الساحلي القره بوللي/ سرت بقيمة 13,661,709.735ثلاثة عشر مليونا وستمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وتسعة دينار وسبعمائة وخمسة وثلاثون درهما، على أن يتم ذلك وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.