قرار رقم 793 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 605 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 793 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 605 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 605 لسنة المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:- 

” يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على زيادة قيمة العقد رقم 2008/01/07 المبرم مع شركة نستعين للمقاولات العامة الليبية الكرواتية المشتركة، لتنفيذ مشروع صيانة عدد 13 جسر الواقع على الطريق الساحلي القره بوللي/ سرت بقيمة 13,661,709.735ثلاثة عشر مليونا وستمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وتسعة دينار وسبعمائة وخمسة وثلاثون درهما، على أن يتم ذلك وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly