قرار رقم 792 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه، يعتبر المتوفون التابعون لوزارة الصحة الواردة أسماؤهم فيما بعد وعددهم 3 شهداء واجب، وهم:
ت | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | عمر علي محمد اغويلة | مركز زليتن الطبي |
2 | أبو صاع محمد حواص | مستشفى عزل تيجي |
3 | خليفة أحمد القريشي | مستشفى عزل شكشوك |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.