قرار رقم 792 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
13 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 792
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 792-2022-DEC-COM
قرار رقم 792 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد / مدير مكتب وزير الصحة رقم 24897 المؤرخ 2022/07/20م.
- وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/39 المؤرخ 2022/08/18م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م المنعقد بتاريخ 2022/08/15م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه، يعتبر المتوفون التابعون لوزارة الصحة الواردة أسماؤهم فيما بعد وعددهم 3 شهداء واجب، وهم:
ت | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | عمر علي محمد اغويلة | مركز زليتن الطبي |
2 | أبو صاع محمد حواص | مستشفى عزل تيجي |
3 | خليفة أحمد القريشي | مستشفى عزل شكشوك |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 19 صفر 1444 هجري
- الموافق 13/ 9/ 2022 ميلادي