قرار رقم 792 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 792 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه، يعتبر المتوفون التابعون لوزارة الصحة الواردة أسماؤهم فيما بعد وعددهم 3 شهداء واجب، وهم:

تالاسمالجهة التابع لها
1عمر علي محمد اغويلةمركز زليتن الطبي
2أبو صاع محمد حواصمستشفى عزل تيجي
3خليفة أحمد القريشيمستشفى عزل شكشوك

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly