قرار رقم 792 لسنة 2021 م بإنشاء فرع بلدي بلدية نالوت
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينشأ فرع بلدي يتبع بلدية نالوت يسمى الفرع البلدي تكويت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.