قرار رقم 792 لسنة 2021 م بإنشاء فرع بلدي بلدية نالوت 

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 792 لسنة 2021 م بإنشاء فرع بلدي بلدية نالوت 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

ينشأ فرع بلدي يتبع بلدية نالوت يسمى الفرع البلدي تكويت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly