قرار رقم 791 لسنة 2022 م بالموافقة في إجراء مناقلة مالية
12 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 791
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 791-2022-DEC-COM
قرار رقم 791 لسنة 2022 م بالموافقة في إجراء مناقلة مالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21777 المؤرخ في 12/09/2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
مادة 1
يوافق لوزارة المالية على إجراء مناقلة من المخصصات المالية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م، المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
- مبلغ قدره 1,026,350,000 مليار وستة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار من مخصصات الباب الأول بند الإفراجات الجديدة.
- مبلغ قدره 2,675,300,000 ملياران وستمائة وخمسة وسبعون مليون وثلاثمائة ألف دينار من مخصصات الباب الرابع بند المحروقات.
- مبلغ قدره 136,500,000 مئة وستة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار من مخصصات الباب الثاني.
مادة 2
توزع المبالغ الواردة بالمادة السابقة وفقاً لما تضمنته الجداول المرفقة بهذا القرار، من جدول رقم 13 وحتى جدول رقم 343. وتتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل التفويضات المالية الصادرة عنها وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 صفر 1444 هجري
- الموافق 12/09/2022 ميلادي