قرار رقم 791 لسنة 2022 م بالموافقة في إجراء مناقلة مالية

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 791 لسنة 2022 م بالموافقة في إجراء مناقلة مالية

مجلس الوزراء،

مادة 1
يوافق لوزارة المالية على إجراء مناقلة من المخصصات المالية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م، المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

  1. مبلغ قدره 1,026,350,000 مليار وستة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار من مخصصات الباب الأول بند الإفراجات الجديدة.
  2. مبلغ قدره 2,675,300,000 ملياران وستمائة وخمسة وسبعون مليون وثلاثمائة ألف دينار من مخصصات الباب الرابع بند المحروقات.
  3. مبلغ قدره 136,500,000 مئة وستة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار من مخصصات الباب الثاني.

مادة 2
توزع المبالغ الواردة بالمادة السابقة وفقاً لما تضمنته الجداول المرفقة بهذا القرار، من جدول رقم 13 وحتى جدول رقم 343. وتتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل التفويضات المالية الصادرة عنها وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly