بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية، وتعديلاته.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 854 لسنة 2017 م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 648 لسنة 2021 م بالموافقة على منح سلفة مالية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية رقم 1618 المؤرخ في 22/ 12/2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 648 لسنة 2021م المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
يوافق على منح سلفة مالية لوزارة الصحة بمبلغ وقدره 200,000,000 مائتي مليون دينار خصما من وديعة صندوق التأمين الصحي – الرعاية الصحية الأساسية – لدى وزارة المالية بحساب الودائع والأمانات، وذلك لسداد مرتبات ومكافآت العاملين في مراكز العزل والفلترة ومختبرات pcr ومنافذ الرقابة الصحية والعاملين بمراكز ووحدات غسيل الكلى و الرصد والتقصي الخاصة بمكافحة جامحة فيروس كورونا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.