قرار رقم 791 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم بقرار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 791
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
قرار رقم 791 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم بقرار
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 854 لسنة 2017 م بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 648 لسنة 2021 م بالموافقة على منح سلفة مالية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية رقم 1618 المؤرخ في 22/ 12/2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 648 لسنة 2021م المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
يوافق على منح سلفة مالية لوزارة الصحة بمبلغ وقدره 200,000,000 مائتي مليون دينار خصما من وديعة صندوق التأمين الصحي – الرعاية الصحية الأساسية – لدى وزارة المالية بحساب الودائع والأمانات، وذلك لسداد مرتبات ومكافآت العاملين في مراكز العزل والفلترة ومختبرات pcr ومنافذ الرقابة الصحية والعاملين بمراكز ووحدات غسيل الكلى و الرصد والتقصي الخاصة بمكافحة جامحة فيروس كورونا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق: 2021/12/29 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.