قرار رقم 791 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم بقرار 

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 791 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم بقرار 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 648 لسنة 2021م المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

يوافق على منح سلفة مالية لوزارة الصحة بمبلغ وقدره 200,000,000 مائتي مليون دينار خصما من وديعة صندوق التأمين الصحي – الرعاية الصحية الأساسية – لدى وزارة المالية بحساب الودائع والأمانات، وذلك لسداد مرتبات ومكافآت العاملين في مراكز العزل والفلترة ومختبرات pcr ومنافذ الرقابة الصحية والعاملين بمراكز ووحدات غسيل الكلى و الرصد والتقصي الخاصة بمكافحة جامحة فيروس كورونا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly