أدوات الوصول
قرار رقم 790 لسنة 2021 م بشأن منح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للعيادة المجمعه خالد بن الوليد
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تمنح العيادة المجمعة خالد بن الوليد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المجمعة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.