أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 790 لسنة 2021 م بشأن منح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للعيادة المجمعه خالد بن الوليد 

نشر في

قرار رقم 790 لسنة 2021 م بشأن منح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للعيادة المجمعه خالد بن الوليد 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي العيادات المجمعة.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الصحة رقم 3303 بتاريخ 25/ 11/ 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21730 بتاريخ 12/16/ 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تمنح العيادة المجمعة خالد بن الوليد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المجمعة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق:2021/12/29 ميلادي