قرار رقم 790 لسنة 2021 م بشأن منح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للعيادة المجمعه خالد بن الوليد 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 790 لسنة 2021 م بشأن منح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للعيادة المجمعه خالد بن الوليد 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تمنح العيادة المجمعة خالد بن الوليد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المجمعة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly