أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2024 م بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني

نشر في

إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني في ليبيا لتنظيم الاستفتاءات وضمان نزاهتها وحيادها بإشراف مجلس إدارة مستقل وقرارات علنية.

 رئيس المجلس الرئاسي الليبي،

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011م، وتعديلاته وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015م.
  • وعلى وثيقة مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

مادة 1

تعريفات
يقصد بالألفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها:

  • الاستفتاء: عرض أحد الموضوعات التشريعية أو السياسية أو الإدارية على الشعب لأخذ الرأي بشأنها وتعتبر نتائج الاستفتاء ملزمة لكافة الأطراف والجهات في الدولة على اعتباره أنه مصدر السلطات بالتأييد والموافقة أو الرفض بأي موضوع يعرض عليه.
  • الاستعلام الوطني: استطلاع رأي الشعب على موضوع بشكل محايد قبل المباشرة بإجراء عملية الاستفتاء بموجبه أو على قرار يرتكز عليه.
  • المفوضية: المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، المنشأة وفقاً لأحكام هذا القرار.
  • مجلس إدارة المفوضية: الجهاز التنفيذي للمفوضية.

مادة 2
تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها بمدينة طرابلس ويمكن لها أن تمارس مهامها في أي مدينة أخرى بناء على موافقة رئيس المجلس الرئاسي، ويكون لها فروع داخل ليبيا، وتكون قراراتها علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها.

مادة 3
وفقاً لأحكام هذا القرار تختص المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني بالقيام بتنفيذ الاستفتاء والاستعلام الوطني، والإعداد له والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلان عنها ولها سلطة إصدار القرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وتسجيل المواطنين وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية، وكذلك عملية توزيع مراكز الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة.

مادة 4
يصدر قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية من رئيس المجلس الرئاسي يحدد اختصاصاتها واختصاصات كافة الوحدات الإدارية ومهامها بما لا يتعارض مع هذا القرار بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المفوضية.

مادة 5
يتكون مجلس إدارة المفوضية من:

  • مستشار قانوني مشهود له بالخبرة والكفاءة والجدارة رئيساً للمجلس.
  • عضوية رؤساء أو ممثلين عن المؤسسات التالية:
    • عضو عن نقابة المحامين.
    • رؤساء 5 جامعات ليبية.
    • عضو عن الشركة العامة للبريد وتقنية المعلومات.
    • عضو عن الشركة القابضة للاتصالات.
    • عضو عن الهيئة العامة للاتصالات.
    • عضو عن الهيئة العامة للمعلومات.
    • عضو عن مصلحة الإحصاء والتعداد.

ويصدر قرار بتشكيل مجلس الإدارة من رئيس المجلس الرئاسي.

مادة 6
يؤدي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المفوضية أمام رئيس المجلس الرئاسي اليمين القانوني قبل مباشرتهم لأعمالهم بالقسم التالي: “أقسم بالله العظيم أن ألتزم بنصوص الإعلان الدستوري وأن أحترم القانون وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وأخلاق وحيادية تامة بكل شفافية ونزاهة في أداء واجباتي والله على ما أقول شهيد.”

مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • صدر في: 7 صفر 1446 هجري
  • الموافق: 2024/8/11 ميلادي
  • رئيس المجلس الرئاسي الليبي
  • د. محمد يونس المنفي