قرار رقم 79 لسنة 2024 م بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني

التاريخ: 16 أبريل 2025

إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني في ليبيا لتنظيم الاستفتاءات وضمان نزاهتها وحيادها بإشراف مجلس إدارة مستقل وقرارات علنية.

 رئيس المجلس الرئاسي الليبي،

بعد الاطلاع على:

مادة 1

تعريفات
يقصد بالألفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها:

مادة 2
تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها بمدينة طرابلس ويمكن لها أن تمارس مهامها في أي مدينة أخرى بناء على موافقة رئيس المجلس الرئاسي، ويكون لها فروع داخل ليبيا، وتكون قراراتها علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها.

مادة 3
وفقاً لأحكام هذا القرار تختص المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني بالقيام بتنفيذ الاستفتاء والاستعلام الوطني، والإعداد له والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلان عنها ولها سلطة إصدار القرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وتسجيل المواطنين وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية، وكذلك عملية توزيع مراكز الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة.

مادة 4
يصدر قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية من رئيس المجلس الرئاسي يحدد اختصاصاتها واختصاصات كافة الوحدات الإدارية ومهامها بما لا يتعارض مع هذا القرار بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المفوضية.

مادة 5
يتكون مجلس إدارة المفوضية من:

ويصدر قرار بتشكيل مجلس الإدارة من رئيس المجلس الرئاسي.

مادة 6
يؤدي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المفوضية أمام رئيس المجلس الرئاسي اليمين القانوني قبل مباشرتهم لأعمالهم بالقسم التالي: “أقسم بالله العظيم أن ألتزم بنصوص الإعلان الدستوري وأن أحترم القانون وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وأخلاق وحيادية تامة بكل شفافية ونزاهة في أداء واجباتي والله على ما أقول شهيد.”

مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly