قرار رقم 79 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ترفع قيمة المكافأة المقررة لقدماء المجاهدين إلى 500 د.ل خمسمائة دينار شهريا.
مادة 2
يتولى صندوق الجهاد دفع قيمة المكافأة لمستحقيها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.