Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

1 فبراير 2023

قرار رقم 79 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1979/04/14 م، بتقرير بعض المزايا لقدماء المجاهدين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1997م، بتعديل حكم في القرار الصادر بمنح المجاهدين العرب الليبيين في حرب فلسطين لعام 1948م، بعض المزايا.
  • وعلى مذكرة وزير الدفاع رقم 8448 المؤرخة 2022/12/20 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 222 المؤرخ 2023/01/03 م.

قرر 

مادة 1 

ترفع قيمة المكافأة المقررة لقدماء المجاهدين إلى 500 د.ل خمسمائة دينار شهريا.

مادة 2 

يتولى صندوق الجهاد دفع قيمة المكافأة لمستحقيها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10/رجب/1444 هجري
  • الموافق 2/1/ 2023 میلادی 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.