قرار رقم 79 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 79 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

ترفع قيمة المكافأة المقررة لقدماء المجاهدين إلى 500 د.ل خمسمائة دينار شهريا.

مادة 2 

يتولى صندوق الجهاد دفع قيمة المكافأة لمستحقيها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly