قرار رقم 79 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1979/04/14 م، بتقرير بعض المزايا لقدماء المجاهدين.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1997م، بتعديل حكم في القرار الصادر بمنح المجاهدين العرب الليبيين في حرب فلسطين لعام 1948م، بعض المزايا.
- وعلى مذكرة وزير الدفاع رقم 8448 المؤرخة 2022/12/20 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 222 المؤرخ 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
ترفع قيمة المكافأة المقررة لقدماء المجاهدين إلى 500 د.ل خمسمائة دينار شهريا.
مادة 2
يتولى صندوق الجهاد دفع قيمة المكافأة لمستحقيها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10/رجب/1444 هجري
- الموافق 2/1/ 2023 میلادی