قرار رقم 79 لسنة 2022 م بتسمية مندوب مجلس الوزراء في اللجنة التنظيمية العليا لجائزة كأس ليبيا لسباق الخيل
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد علي العمامي، مندوبا عن مجلس الوزراء في اللجنة التنظيمية العليا لجائزة ليبيا لسباق الخيل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.