Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2022 م بتسمية مندوب مجلس الوزراء في اللجنة التنظيمية العليا لجائزة كأس ليبيا لسباق الخيل 

10 فبراير 2022

قرار رقم 79 لسنة 2022 م بتسمية مندوب مجلس الوزراء في اللجنة التنظيمية العليا لجائزة كأس ليبيا لسباق الخيل 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2013 م، بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 518 لسنة 2021 م، بشأن اللائحة التنظيمية لجائزة كأس ليبيا لسباق الخيل.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل رق، فرخ 2022/1/9 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، محمد علي العمامي، مندوبا عن مجلس الوزراء في اللجنة التنظيمية العليا لجائزة ليبيا لسباق الخيل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/10 ميلادي