قرار رقم 79 لسنة 2022 م بتسمية مندوب مجلس الوزراء في اللجنة التنظيمية العليا لجائزة كأس ليبيا لسباق الخيل
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2013 م، بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 518 لسنة 2021 م، بشأن اللائحة التنظيمية لجائزة كأس ليبيا لسباق الخيل.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل رق، فرخ 2022/1/9 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد علي العمامي، مندوبا عن مجلس الوزراء في اللجنة التنظيمية العليا لجائزة ليبيا لسباق الخيل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/10 ميلادي