قرار رقم 79 لسنة 2022 م بتسمية مندوب مجلس الوزراء في اللجنة التنظيمية العليا لجائزة كأس ليبيا لسباق الخيل 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 79 لسنة 2022 م بتسمية مندوب مجلس الوزراء في اللجنة التنظيمية العليا لجائزة كأس ليبيا لسباق الخيل 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، محمد علي العمامي، مندوبا عن مجلس الوزراء في اللجنة التنظيمية العليا لجائزة ليبيا لسباق الخيل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly