Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2003 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

20 أبريل 2003

قرار رقم 79 لسنة 2003 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة والمعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتحديد قطاعات النشاط التي يؤذن للشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى الصادر بتاريخ 1971/10/31.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 5762 المؤرخ في 1/ 10/ 1370 و.ر.بشأن إعادة النظر في الأنشطة التي يسمح لفروع الشركات الأجنبية ممارستها.

قرر 

المادة 1

تشكل لجنة من الإخوة: –

  • على مرعي سالم/ مدير الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية – رئيساً 
  • عبد الآخر عليوة/ عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – عضواً.
  • د عريبي مازوز/ عن اللجنة الشعبية العامة – شئون الخدمات – عضواً.
  • م.محمد عمر الزريدي/ عن اللجنة الشعبية العامة – عضواً.
  • د.ميلاد عبدالله/ عن الهيئة القومية للبحث العلمي – عضواً.
  • مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط – عضواً.

وتمارس عملها تحت إشراف الكاتب العام بالأمانة شئون الإنتاج·

المادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة وتقويم الأنشطة التي يجوز الإذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها داخل الجماهيرية العظمى والمحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 31/ 10/1971 و.ر المشار إليه وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية التي شهدتها الجماهيرية العظمى وتقديم مقترحاتها بالخصوص لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل إنجاز المهمة المكلفة بها.

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات·

  • صدر في: طرابلس
  • د.شكري محمد غانم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • الموافق: 20/ 4/ 1371 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.