قرار رقم 79 لسنة 2003 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 79 لسنة 2003 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

قرر 

المادة 1

تشكل لجنة من الإخوة: –

وتمارس عملها تحت إشراف الكاتب العام بالأمانة شئون الإنتاج·

المادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة وتقويم الأنشطة التي يجوز الإذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها داخل الجماهيرية العظمى والمحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 31/ 10/1971 و.ر المشار إليه وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية التي شهدتها الجماهيرية العظمى وتقديم مقترحاتها بالخصوص لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل إنجاز المهمة المكلفة بها.

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات·

ls.org.ly