أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 79 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذوي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 22/ 10/ 2002 ف.

قررت ما يلي:

مادة  1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

أحمد محمد أحمد الكوحة.

إبراهيم الهادي علي سعيد.

مادة 2

ينقل الأخ/ عبدالمنعم سالم سعد قراد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة  3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف على الأزهري
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود