Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2002 م

22 أكتوبر 2002

قرار رقم 79 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذوي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 22/ 10/ 2002 ف.

قررت ما يلي:

مادة  1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

أحمد محمد أحمد الكوحة.

إبراهيم الهادي علي سعيد.

مادة 2

ينقل الأخ/ عبدالمنعم سالم سعد قراد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة  3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف على الأزهري
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.