قرار رقم 79 لسنة 2002 م

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 79 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة  1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

أحمد محمد أحمد الكوحة.

إبراهيم الهادي علي سعيد.

مادة 2

ينقل الأخ/ عبدالمنعم سالم سعد قراد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة  3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly