قرار رقم 79 لسنة 1998 م بشأن قيد محرر عقود
لجنة قيد محرري العقود،
تقرر ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ صالح محمد المخزوم محرر عقـود مساعد بمكتب الأخ/ الناصر المهدى حمزة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.