Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 1998 م بشأن قيد محرر عقود

17 نوفمبر 1998

قرار رقم 79 لسنة 1998 م بشأن قيد محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب الأخ الناصر المهدى حمزة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ صالح محمد المخزوم بمكتبه محرر عقـود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/11/17 إفرنجي.

تقرر ما يلي

مادة 1

قيد الأخ/ صالح محمد المخزوم محرر عقـود مساعد بمكتب الأخ/ الناصر المهدى حمزة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.