قرار رقم 79 لسنة 1998 م بشأن قيد محرر عقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 79 لسنة 1998 م بشأن قيد محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

تقرر ما يلي

مادة 1

قيد الأخ/ صالح محمد المخزوم محرر عقـود مساعد بمكتب الأخ/ الناصر المهدى حمزة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly