قرار رقم 79 لسنة 1993 م بشأن/ نقل اختصاص مکانی من محكمة ونيابة جزئية إلى محكمة ونيابة جزئية أخرى
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينقل الاختصاص المكاني لمنطقة أدوار الفاتح بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما جرى منطقة الدافنية الشمالية من محكمة ونيابة الفواتير الجزئيتين إلى محكمة ونيابة زليتن الجزئيتين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/ 1/ 1994م،وينشر في الجريدة الرسمية.