قرار رقم 79 لسنة 1993 م بشأن/ نقل اختصاص مکانی من محكمة ونيابة جزئية إلى محكمة ونيابة جزئية أخرى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 79
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 79 لسنة 1993 م بشأن/ نقل اختصاص مکانی من محكمة ونيابة جزئية إلى محكمة ونيابة جزئية أخرى
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى كتابي رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 593/ 968 بتاريخ 25/ 7/ 1993م و 12/ 12/ 1993م.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
ينقل الاختصاص المكاني لمنطقة أدوار الفاتح بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما جرى منطقة الدافنية الشمالية من محكمة ونيابة الفواتير الجزئيتين إلى محكمة ونيابة زليتن الجزئيتين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/ 1/ 1994م،وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر: في 30/ جاد الآخر/ 1403 و.ر
- الموافق: 14/ 12/ 1993م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.