قرار رقم 79 لسنة 1993 م بشأن/ نقل اختصاص مکانی من محكمة ونيابة جزئية إلى محكمة ونيابة جزئية أخرى
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى كتابي رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 593/ 968 بتاريخ 25/ 7/ 1993م و 12/ 12/ 1993م.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
ينقل الاختصاص المكاني لمنطقة أدوار الفاتح بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما جرى منطقة الدافنية الشمالية من محكمة ونيابة الفواتير الجزئيتين إلى محكمة ونيابة زليتن الجزئيتين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/ 1/ 1994م،وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر: في 30/ جاد الآخر/ 1403 و.ر
- الموافق: 14/ 12/ 1993م