Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

12 فبراير 2001

قرار رقم 79 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
  • والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 78 / 86 المقدم فى 1 من شهر 1 لسنة 1986 ف والمستندات الملحقة به

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0079 – 86.

إلى: عبد الوهاب حسين أحمد نصرات

عنوانه: ص. ب 8380 حي الاندلس – تقسيم الماقوري / طرابلس- ليبيا.

عن اختراع بتسمية: جهاز نصرات لتتبع مسار الشمس.

اسم المخترع وعنوانه: عبد الوهاب حسين أحمد نصرات، مقيم في حي الأندلس – تقسيم الماقوري / طرابلس – ليبيا ص ب 8380

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 3 سنة 1986 ف.

وتنتهي في 29 من شهر 3 سنة 2001 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم DE/ 3525065 AL / المودع في المانيا / بتاريخ 17 / 7 /1985.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
  • د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة