قرار رقم 79 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 79
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 79-2001-DEC-MIM
قرار رقم 79 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 78 / 86 المقدم فى 1 من شهر 1 لسنة 1986 ف والمستندات الملحقة به
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0079 – 86.
إلى: عبد الوهاب حسين أحمد نصرات
عنوانه: ص. ب 8380 حي الاندلس – تقسيم الماقوري / طرابلس- ليبيا.
عن اختراع بتسمية: جهاز نصرات لتتبع مسار الشمس.
اسم المخترع وعنوانه: عبد الوهاب حسين أحمد نصرات، مقيم في حي الأندلس – تقسيم الماقوري / طرابلس – ليبيا ص ب 8380
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 3 سنة 1986 ف.
وتنتهي في 29 من شهر 3 سنة 2001 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم DE/ 3525065 AL / المودع في المانيا / بتاريخ 17 / 7 /1985.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة