قرار رقم 79 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 79 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0079 – 86.

إلى: عبد الوهاب حسين أحمد نصرات

عنوانه: ص. ب 8380 حي الاندلس – تقسيم الماقوري / طرابلس- ليبيا.

عن اختراع بتسمية: جهاز نصرات لتتبع مسار الشمس.

اسم المخترع وعنوانه: عبد الوهاب حسين أحمد نصرات، مقيم في حي الأندلس – تقسيم الماقوري / طرابلس – ليبيا ص ب 8380

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 3 سنة 1986 ف.

وتنتهي في 29 من شهر 3 سنة 2001 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم DE/ 3525065 AL / المودع في المانيا / بتاريخ 17 / 7 /1985.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly