أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 789 لسنة 2021 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للشباب 

نشر في

قرار رقم 789 لسنة 2021 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للشباب 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1968 م بشأن أندية الشباب والرياضة.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 م بشأن تنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا – رقم 134 لسنة 1993م بشأن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب وتنظيم جهازها الإداري 
  • وعلى كتاب وزير الشباب رقم 85 المؤرخ 2021/9/5 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13445 المؤرخ 2021/9/27 م.
  • وعلى ماقرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

ينشأ مجلس يسمى “المجلس الوطني للشباب”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية 

المستقلة ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء ويشكل على النحو التالي: 

  • رئيس مجلس الوزراء – رئيسا 
  • وزير الشباب – نائبا للرئيس 
  • وزير الخارجية – عضوا 
  • وزير العدل – عضوا 
  • وزير الخدمة المدنية – عضوا 
  • وزير الصناعة – عضوا 
  • وزير التعليم التقني – عضوا 
  • وزير الإسكان والتعمير – عضوا 
  • وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات المالية – عضوا 
  • رئيس جهاز الأمن الداخلي –  عضوا 
  • رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار – عضوا 

مادة 2 

يتولى المجلس دراسة واقتراح أهداف وسياسات النهوض بالشباب وتعميق انتمائهم للوطن والولاء له واحترام الدستور وسيادة القانون وله على الأخص مايلي: 

  1. العمل على تحسين الأحوال المعيشية للشباب.
  2. تعزيز الاتصال بين الحكومة والشباب وتنسيق مشاريع الشباب على الصعيد الوطني.
  3. وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتسهيل التعاون الشبابي على الصعيد المحلي والدولي.
  4. تحفيز الشباب والمنظمات الشبابية للانخراط في البرامج والمناشط الشبابية المحلية والدولية.
  5. حماية حقوق الشباب.
  6. استثمار أنشطة الشباب الفاعلة في تحقيق برامج التنمية البشرية والمستدامة وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي والحضاري.
  7. العمل على إبراز قرار الشباب الموهوب والمبدع 
  8. تسهيل التعاون الشبابي على الصعيد المحلي والدولي.
  9. تقديم العون والمشورة للمنظمات والمؤسسات الشبابية ودعم عملية تقوية برامجها وأنشطتها
  10. العمل على خلق بيئة تسهل نمو الشباب ونضوج الشخصيات التي سيحتاجها المجتمع في المستقبل.
  11. دعم برامج الإعلام وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بسياسات الشباب والعمل الشبابي.
  12. تقرير دور ومكان الشباب في دائرة صنع القرار.
  13. العمل على نشر أفكار اللاعنف وثقافة التعددية الفكرية والسياسية ومبادئ الديمقراطية بين الشباب.
  14. تبني قضايا الشباب والدفاع عنها بما يحقق الإنصاف والعدالة.
  15. تجديد الخطاب الديني بين الشباب ونشر قيم الأخلاق والتسامح ونبذ العنف والتطرف لدى الشباب
  16. تنمية العلاقات الدولية للشباب من خلال تبادل الخبرات وإجراء الدراسات وتشجيع إقامة البرامج والأنشطة المشتركة مع منظمات الشباب حول العالم.
  17. العمل على دعم الكوادر الشابة وتأهيلهم ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذي للدولة والبرلمان والعمل على خلق بيئة تدعم نمو الشباب ونضوج الشخصيات التي سوف تحتاج لها مؤسسات الدولة في المستقبل.
  18. العمل على إقامة المؤتمر السنوي للشباب الليبي مع صناع القرار لمناقشة القضايا الاستراتيجية التي تتعلق بالشباب.
  19. وضع برنامج متكامل يضمن انخراط الشباب في العمل المهني والحرفي.
  20.  تعزيز المهارات القيادية التي تمكن الشباب من دور ريادي مجتمعي فاعل.
  21.  ترسيخ مبادئ الحوار ومفاهيم التعايش السلمي والقبول بالآخر لدى الشباب بما يكفل إدراكهم ما يمتلكون من إمكانيات حقيقية تؤهلهم لإحداث تغيير إيجابي بالمجتمع.

مادة 3 

للمجلس أن يشكل لجانا فنية أو استشارية من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بدراسة موضوع أو أكثر، على أن يكون للمجلس حق الإشراف والتوجيه على هذه اللجان.

مادة 4 

يكون للمجلس أمانة عامة تتولى ما يلي: 

  1. تلقي ما يرد إلى المجلس من دراسات ومعلومات وإحصاءات وتصنيفها وعرضها على المجلس
  2. تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بنشاط المجلس.
  3. تسعى الأمانة العامة للعمل على توحيد الجهود لحلحلة المسائل المتعلقة بشؤون المجلس وتعميم التجارب الرائدة داخل المجتمع الليبي.
  4. تقوم الأمانة العام بدور هام في خدمة المجلس وأعضائه بالإعداد لجلساته واجتماعات اللجان وإعداد محاضرها ومشاريع قرارات المجلس.
  5. العمل على إبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
  6. تعمل الأمانة العامة على تحقيق التكامل بين المجلس والوزارات والجهات المعنية من خلال التنسيق في مجالات الشباب المختلفة.
  7. تسعى الأمانة العامة لترسيخ الدور الاستراتيجي للمجلس إعلاميا 
  8. تعمل على متابعة تنفيذ السياسات العامة واستراتيجيات المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
  9. ما تكلف به من قبل المجلس.

مادة 5 

تنظم الأمانة العامة بقرار من رئيس المجلس يتضمن الأحكام التفصيلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والقانونية 

مادة 6 

يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الشباب، ويكون مسؤولا عن شؤون الأمانة وموظفيها، ويعمل تحت إشراف وزير الشباب.

مادة 7 

يحضر الأمين العام الجلسات العادية للمجلس ويجوز له بموافقة المجلس حضور الجلسات السرية وعليه حضور اجتماعات اللجان إذا طلبت اللجان منه ذلك.

مادة 8 

يضع المجلس لائحة داخلية له تشمل قواعد الإجراءات اللازمة لتنظيم أعماله، وتحديد تكوينه وتفاصيل اختصاصاته.

مادة 9 

للمجلس في سبيل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القرار أن يحصل على المعلومات والإحصائيات والدراسات التي يرى أنها لازمة لأغراضه أو لإعداد الخطط والبرامج الشبابية، كما له الاستعانة ببيوت الخبرة والهيئات والمؤسسات والجامعات والمراكز المتخصصة وعلى جميع الجهات تزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات أو معلومات أو دراسات.

مادة 10 

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يخصص له من الموازنة العامة ضمن مخصصات وزارة الشباب.

مادة 11 

على كافة الجهات الحكومية التعاون مع المجلس لتمكينه من أداء المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القرار على النحو الذي يكفل تطوير وتنفيذ المبادرات والأنشطة الخاصة بالشباب.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى: 17/ربيع الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي