قرار رقم 788 لسنة 2022 م باعتماد مذكرة تفاهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسة الفدرالية للتعاون الدولي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 788
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات
- رقم المُعَرِّف: 788-2022-DEC-COM
قرار رقم 788 لسنة 2022 م باعتماد مذكرة تفاهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسة الفدرالية للتعاون الدولي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 2592 المؤرخ 2022/7/25 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/41 المؤرخ 2022/08/18م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
تعتمد مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمؤسسة الفدرالية للتعاون الدولي GIZ الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 2022/06/27م، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 11 صفر 1444 هجري
- الموافق 7/ 9/ 2022 ميلادي
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ
إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، المشار إليها فيما بعد باسم “الوزارة الليبية”، والمؤسسة الفيدرالية الألمانية للتعاون الدولي (غير الربحية)، المشار إليها فيما بعد باسم “GIZ”، ويشار إليهما مجتمعين فيما بعد باسم “الطرفين”.
المادة 1
غرض المذكرة
بتفويض من الحكومة الاتحادية الألمانية وبالتعاون مع الحكومة الليبية، تنفذ GIZ مشاريع للتعاون الإنمائي في ليبيا في إطار اتفاقية التعاون الفني الثنائي الموقعة بين الحكومة الليبية والحكومة الاتحادية الألمانية في 25 يوليو 1974، فضلاً عن المذكرات الشفهية السنوية بين الحكومتين حول هذه المشاريع.
تحدد هذه المذكرة الإطار العام المؤسسي والقانوني والمالي لتأسيس GIZ في ليبيا لغرض تنفيذ نشاطها المعترف بطبيعته الحكومية الدولية من قبل السلطات الليبية، ولتنفيذ برامج التعاون الفني لاسيما ما يرتبط بمجالات:
- دعم الحوكمة المحلية وتعزيز اللامركزية الإدارية.
- الرعاية الصحية.
- دعم شريحة الشباب.
- التنمية الاقتصادية المستدامة.
- الطاقة المتجددة.
- تطوير البنية التحتية للقطاع الخاص في ليبيا.
المادة 2
الشخصية القانونية
تمنح هذه المذكرة GIZ صفة الكيان القانوني والأهلية القانونية اللازمة لإنجاز مهامها على الأراضي الليبية، وذلك بما يؤهلها إلى:
- توقيع الاتفاقات والعقود مع مؤسسات عامة أو خاصة ليبية، أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لابتياع السلع أو الخدمات.
- توظيف الليبيين، والألمان أو من أي الجنسيات الأخرى المقبولة من السلطات الليبية، في مكتب GIZ بدولة ليبيا بما لا يتعارض مع التشريعات الليبية وقانون العمل رقم 12 لسنة 2010م.
- فتح حسابات مصرفية في المصارف التي تختارها في ليبيا.
المادة 3
التنظيم المحلي
يحق ل GIZ إبرام الشراكات والاتفاقات مع المؤسسات العامة أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في الدولة الليبية بما يتوافق مع بنود هذه المذكرة.
يحق ل GIZ إبرام العقود مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغرض تنفيذ أو إنجاز مشاريع التعاون الإنمائي بما يتوافق مع بنود هذه المذكرة.
تفوض الوزارة الليبية GIZ بفتح مكتب لها في ليبيا وفروعه كلما دعت الحاجة لذلك، تحت مسمى “المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ” لتنفيذ نشاطاتها داخل الأراضي الليبية.
المادة 4
النظام العام
- يعفى موظفو GIZ ذوي العقود الدولية من الرسوم الجمركية على ما يستوردونه من أثاث وأمتعة للاستعمال الشخصي لمرة واحدة وفقًا للتشريعات الليبية ذات الصلة.
- إن موظفي GIZ ذوي العقود الدولية الذين يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي الألماني لا يخضعون للضمان الاجتماعي الذي قد يكون مطبقا في ليبيا.
- موظفو GIZ ذوي العقود المحلية سواء كانوا ليبيين أو من أي جنسية أخرى تقبلها السلطات الليبية، هم موظفون وفقًا للقوانين الليبية في مجال قانون العمل والضمان الاجتماعي.
المادة 5
أحكام خاصة
تعمل الوزارة الليبية على تقديم كافة التسهيلات والوثائق المساندة الممكنة واللازمة لـ GIZ في ليبيا لغرض تنفيذ المشاريع والأنشطة المتفق عليها بموجب أحكام هذه المذكرة.
تتمتع GIZ ومكاتبها بالإعفاء الضريبي والجمركي بكافة أنواعه في ليبيا، بما في ذلك كافة المعدات والمركبات المستوردة لمكاتب GIZ ومشاريع التعاون الفني وفقًا للتشريعات الليبية ذات الصلة، واتفاقية التعاون الفني الثنائي الموقعة بين الحكومة الليبية والحكومة الاتحادية الألمانية في 25 يوليو 1974.
المادة 6
الدخول والإقامة والعمل
من أجل ضمان الأداء المقبول لأنشطة GIZ، يُمنح الموظفون ذوي العقود الدولية في ليبيا، وكذلك أفراد أسرهم كافة التسهيلات والوثائق والتصاريح اللازمة التي تمكنهم من الدخول والخروج من ليبيا بطريقة سلسة في أي وقت وكذلك الإقامة والعمل في الأراضي الليبية، وفقًا للتشريعات الليبية ذات الصلة.
المادة 7
تنفيذ المذكرة
يتفق الطرفان على عقد اجتماعات منتظمة نصف سنوية، لعرض والتشاور حول البرامج والأنشطة والاتفاقات قيد الإنجاز والمخططة وفق المنصوص عليها من خلال المذكرات الشفهية السنوية حول مشاريع التعاون الفني الثنائي.
المادة 8
المسؤولية المتبادلة
يلتزم الطرفان بتنفيذ أحكام هذه المذكرة، والتقيد بتنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة المتفق عليها وفق أحكامها.
المادة 9
إجراء التعديلات
يجوز للطرفين إجراء التعديلات اللازمة التي يراها مناسبة لأي نص أو مادة من مواد هذه المذكرة، على أن تقدم مكتوبة ويشترط موافقة الطرف الآخر عليها.
المادة 10
تسوية النزاعات
في حال حدوث أي نزاع يطرأ بسبب الاختلاف في تفسير مواد هذه المذكرة أو العمل بمقتضاها، يتم حله بالطرق الودية والسلمية عن طريق التفاوض.
المادة 11
نقاط الاتصال الرسمية
اتفق الجانبان على تحديد نقاط الاتصال بينهما لهذه المذكرة بحيث يمثل الجانب الليبي إدارة التعاون الدولي بالوزارة الليبية بينما يمثل GIZ المدير الإقليمي لـ GIZ ليبيا.
المادة 12
أحكام ختامية
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارًا من تلقي GIZ إشعارًا من الوزارة الليبية يفيد بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
تسري أحكام هذه المذكرة لمدة 3 سنوات، وتجدد بشكل تلقائي المدد المماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيًا، وعن طريق القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل 3 أشهر من تاريخ الانتهاء.
حررت ووقعت هذه المذكرة في مدينة طرابلس بتاريخ 27/06/2022م من 4 نسخ أصلية، باللغتين العربية والإنجليزية، وجميعهم متساوون في الحجة القانونية.
التوقيعات
- أحمد صالح الذيب
- مدير إدارة التعاون الدولي
- وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- مانفريد هور
- المدير الإقليمي
- المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ