قرار رقم 788 لسنة 2022 م باعتماد مذكرة تفاهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسة الفدرالية للتعاون الدولي

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 788 لسنة 2022 م باعتماد مذكرة تفاهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسة الفدرالية للتعاون الدولي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تعتمد مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمؤسسة الفدرالية للتعاون الدولي GIZ الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 2022/06/27م، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المحتويات

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، المشار إليها فيما بعد باسم “الوزارة الليبية”، والمؤسسة الفيدرالية الألمانية للتعاون الدولي (غير الربحية)، المشار إليها فيما بعد باسم “GIZ”، ويشار إليهما مجتمعين فيما بعد باسم “الطرفين”.

المادة 1 

غرض المذكرة

بتفويض من الحكومة الاتحادية الألمانية وبالتعاون مع الحكومة الليبية، تنفذ GIZ مشاريع للتعاون الإنمائي في ليبيا في إطار اتفاقية التعاون الفني الثنائي الموقعة بين الحكومة الليبية والحكومة الاتحادية الألمانية في 25 يوليو 1974، فضلاً عن المذكرات الشفهية السنوية بين الحكومتين حول هذه المشاريع.
تحدد هذه المذكرة الإطار العام المؤسسي والقانوني والمالي لتأسيس GIZ في ليبيا لغرض تنفيذ نشاطها المعترف بطبيعته الحكومية الدولية من قبل السلطات الليبية، ولتنفيذ برامج التعاون الفني لاسيما ما يرتبط بمجالات:

المادة 2

الشخصية القانونية

تمنح هذه المذكرة GIZ صفة الكيان القانوني والأهلية القانونية اللازمة لإنجاز مهامها على الأراضي الليبية، وذلك بما يؤهلها إلى:

المادة 3

التنظيم المحلي

يحق ل GIZ إبرام الشراكات والاتفاقات مع المؤسسات العامة أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في الدولة الليبية بما يتوافق مع بنود هذه المذكرة.
يحق ل GIZ إبرام العقود مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغرض تنفيذ أو إنجاز مشاريع التعاون الإنمائي بما يتوافق مع بنود هذه المذكرة.
تفوض الوزارة الليبية GIZ بفتح مكتب لها في ليبيا وفروعه كلما دعت الحاجة لذلك، تحت مسمى “المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ” لتنفيذ نشاطاتها داخل الأراضي الليبية.

المادة 4

النظام العام

المادة 5

أحكام خاصة

تعمل الوزارة الليبية على تقديم كافة التسهيلات والوثائق المساندة الممكنة واللازمة لـ GIZ في ليبيا لغرض تنفيذ المشاريع والأنشطة المتفق عليها بموجب أحكام هذه المذكرة.
تتمتع GIZ ومكاتبها بالإعفاء الضريبي والجمركي بكافة أنواعه في ليبيا، بما في ذلك كافة المعدات والمركبات المستوردة لمكاتب GIZ ومشاريع التعاون الفني وفقًا للتشريعات الليبية ذات الصلة، واتفاقية التعاون الفني الثنائي الموقعة بين الحكومة الليبية والحكومة الاتحادية الألمانية في 25 يوليو 1974.

المادة 6

الدخول والإقامة والعمل

من أجل ضمان الأداء المقبول لأنشطة GIZ، يُمنح الموظفون ذوي العقود الدولية في ليبيا، وكذلك أفراد أسرهم كافة التسهيلات والوثائق والتصاريح اللازمة التي تمكنهم من الدخول والخروج من ليبيا بطريقة سلسة في أي وقت وكذلك الإقامة والعمل في الأراضي الليبية، وفقًا للتشريعات الليبية ذات الصلة.

المادة 7

تنفيذ المذكرة

يتفق الطرفان على عقد اجتماعات منتظمة نصف سنوية، لعرض والتشاور حول البرامج والأنشطة والاتفاقات قيد الإنجاز والمخططة وفق المنصوص عليها من خلال المذكرات الشفهية السنوية حول مشاريع التعاون الفني الثنائي.

المادة 8

المسؤولية المتبادلة

يلتزم الطرفان بتنفيذ أحكام هذه المذكرة، والتقيد بتنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة المتفق عليها وفق أحكامها.

المادة 9

إجراء التعديلات

يجوز للطرفين إجراء التعديلات اللازمة التي يراها مناسبة لأي نص أو مادة من مواد هذه المذكرة، على أن تقدم مكتوبة ويشترط موافقة الطرف الآخر عليها.

المادة 10 

تسوية النزاعات

في حال حدوث أي نزاع يطرأ بسبب الاختلاف في تفسير مواد هذه المذكرة أو العمل بمقتضاها، يتم حله بالطرق الودية والسلمية عن طريق التفاوض.

المادة 11

نقاط الاتصال الرسمية

اتفق الجانبان على تحديد نقاط الاتصال بينهما لهذه المذكرة بحيث يمثل الجانب الليبي إدارة التعاون الدولي بالوزارة الليبية بينما يمثل GIZ المدير الإقليمي لـ GIZ ليبيا.

المادة 12

أحكام ختامية

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارًا من تلقي GIZ إشعارًا من الوزارة الليبية يفيد بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
تسري أحكام هذه المذكرة لمدة 3 سنوات، وتجدد بشكل تلقائي المدد المماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيًا، وعن طريق القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل 3 أشهر من تاريخ الانتهاء.

حررت ووقعت هذه المذكرة في مدينة طرابلس بتاريخ 27/06/2022م من 4 نسخ أصلية، باللغتين العربية والإنجليزية، وجميعهم متساوون في الحجة القانونية.

التوقيعات

ls.org.ly