أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 788 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

نشر في

قرار رقم 788 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح لحكومه الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22770 المؤرخ في 2021/12/27 م.

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط/ محمد الزنقيري خليفة الزقل التابع لجهاز الشرطة القضائية على النحو التالي: 

  • يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من 2012 م.
  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من 2016 م.
  • يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من 2020 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.

  • صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/12/29 ميلادي