قرار رقم 788 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح لحكومه الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22770 المؤرخ في 2021/12/27 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط/ محمد الزنقيري خليفة الزقل التابع لجهاز الشرطة القضائية على النحو التالي:
- يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من 2012 م.
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من 2016 م.
- يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من 2020 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.
- صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق: 2021/12/29 ميلادي