Skip to main content

قرار رقم 788 لسنة 1994 م 1423 م بتقرير حكم بشأن السلع المقصور استيرادها على المؤسسات والشركات العامة

21 نوفمبر 1994

قرار رقم 788 لسنة 1994 م 1423 م بتقرير حكم بشأن السلع المقصور استيرادها على المؤسسات والشركات العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 إفرنجي بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط استيراد والتصدير.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 950 لسنة 1991 إفرنجي بتعديل الأحكام الخاصة بقصر الاستيراد لبعض السلع والبضائع على المؤسسات والشركات العامة.
  • وعلى وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بمذكرته رقم 2/2/3 / 1 / 2268 لسنة 1423 ميلادية المؤرخة في 12 / 11 / 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إصدار تراخيص لاستيراد الحليب المكثف والمجفف من قبل الشركات الجماعية المساهمة والتشاركيات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي توضع في هذا الشأن استثناءً من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 950 لسنة 1991 إفرنجي بشأن استيراد بعض السلع والبضائع على المؤسسات والشركات العامة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 17 جمادى الآخرة 1404 و. ر
  • الموافق تاريخ 21 الحرث 1423 م