قرار رقم 788 لسنة 1994 م 1423 م بتقرير حكم بشأن السلع المقصور استيرادها على المؤسسات والشركات العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 788 لسنة 1994 م 1423 م بتقرير حكم بشأن السلع المقصور استيرادها على المؤسسات والشركات العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إصدار تراخيص لاستيراد الحليب المكثف والمجفف من قبل الشركات الجماعية المساهمة والتشاركيات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي توضع في هذا الشأن استثناءً من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 950 لسنة 1991 إفرنجي بشأن استيراد بعض السلع والبضائع على المؤسسات والشركات العامة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly