Skip to main content

قرار رقم 787 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 589 لسنة 2022 م

7 سبتمبر 2022

قرار رقم 787 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 589 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 589 لسنة 2022 م، بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 6070 المؤرخ في 2022/08/22 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21411 المؤرخ في 2022/9/6م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 589 لسنة 2022م، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة (1):
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة آريش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية، وذلك لتنفيذ المشروعات التالية:

  • صيانة طريق أوباري سبها بطول 180 كم.
  • صيانة المهبط الرئيسي وساحات وقوف الطائرات وممرات التوصيل بمطار سبها.
  • إعادة إنشاء طريق الأرانب القطرون بطول 151 كم.

على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يتولى وزير المواصلات تشكيل اللجان الخاصة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 11 صفر 1444 هجري
  • الموافق  7/ 9/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.