قرار رقم 787 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 589 لسنة 2022 م
7 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 787
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: تكليف مباشر
- رقم المُعَرِّف: 787-2022-DEC-COM
قرار رقم 787 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 589 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 589 لسنة 2022 م، بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 6070 المؤرخ في 2022/08/22 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21411 المؤرخ في 2022/9/6م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 589 لسنة 2022م، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة (1):
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة آريش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية، وذلك لتنفيذ المشروعات التالية:
- صيانة طريق أوباري سبها بطول 180 كم.
- صيانة المهبط الرئيسي وساحات وقوف الطائرات وممرات التوصيل بمطار سبها.
- إعادة إنشاء طريق الأرانب القطرون بطول 151 كم.
على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يتولى وزير المواصلات تشكيل اللجان الخاصة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 11 صفر 1444 هجري
- الموافق 7/ 9/ 2022 ميلادي