Skip to main content

قرار رقم 787 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 589 لسنة 2022 م

7 سبتمبر 2022

قرار رقم 787 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 589 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 589 لسنة 2022 م، بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 6070 المؤرخ في 2022/08/22 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21411 المؤرخ في 2022/9/6م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 589 لسنة 2022م، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة (1):
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة آريش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية، وذلك لتنفيذ المشروعات التالية:

  • صيانة طريق أوباري سبها بطول 180 كم.
  • صيانة المهبط الرئيسي وساحات وقوف الطائرات وممرات التوصيل بمطار سبها.
  • إعادة إنشاء طريق الأرانب القطرون بطول 151 كم.

على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يتولى وزير المواصلات تشكيل اللجان الخاصة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 11 صفر 1444 هجري
  • الموافق  7/ 9/ 2022 ميلادي