قرار رقم 787 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 589 لسنة 2022 م

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 787 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 589 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تعدل المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 589 لسنة 2022م، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة (1):
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة آريش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية، وذلك لتنفيذ المشروعات التالية:

على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يتولى وزير المواصلات تشكيل اللجان الخاصة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly