قرار رقم 787 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 766 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
وعلى كتاب السيد وزير المالية/ المكلف رقم 567 المؤرخ في 2021/12/27 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000.000 ثلاثة ملايين دينار ليبي لصالح صندوق إعمار بنغازي، لتغطية المصروفات الضرورية والعاجل، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.