قرار رقم 787 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 787 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000.000 ثلاثة ملايين دينار ليبي لصالح صندوق إعمار بنغازي، لتغطية المصروفات الضرورية والعاجل، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly