قرار رقم 787 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 766 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد وزير المالية/ المكلف رقم 567 المؤرخ في 2021/12/27 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000.000 ثلاثة ملايين دينار ليبي لصالح صندوق إعمار بنغازي، لتغطية المصروفات الضرورية والعاجل، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق: 2021/12/29 ميلادي