أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 786 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط

نشر في

قرار رقم 786 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2011 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22866 المؤرخ في 2021/12/28 م.

مادة 1 

تمدد مدة خدمة عميد/ بدي محمد مكني قوري، الضابط التابع لوزارة الداخلية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ: 24/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/12/29 ميلادي