قرار رقم 786 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط
29 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 786
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 786 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2011 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22866 المؤرخ في 2021/12/28 م.
مادة 1
تمدد مدة خدمة عميد/ بدي محمد مكني قوري، الضابط التابع لوزارة الداخلية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ: 24/جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق: 2021/12/29 ميلادي