قرار رقم 786 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 786 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط

مجلس الوزراء 

مادة 1 

تمدد مدة خدمة عميد/ بدي محمد مكني قوري، الضابط التابع لوزارة الداخلية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly