قرار رقم 783 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط تحديد مقابل تكلفة التدريب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 1994
- رقم التشريع: 783
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
- رقم المُعَرِّف: 783-1994-DEC-GPC
قرار رقم 783 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط تحديد مقابل تكلفة التدريب
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجنة للإعداد لتنفيذ تشريعات الاستخدام وبرنامج التحول نحو الإنتاج.
- وبناءً على ما عرضته اللجنة المشكلة بالخصوص.
قررت
مادة 1
تلتزم جهات العمل من وحدات إنتاجية وخدمية (سواء كانت عامة أو خاصة) بتدريب عناصر وطنية على الأعمال التي تقوم بها بنسبة لا تقل عن 20% من حجم العمالة غير الوطنية.
مادة 2
يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة الإذن لبعض جهات العمل التي لا تتمكن من تدريب متدربين في مرافقها بدفع مقابل تكلفة التدريب وفقاً للعناصر التالية:
- تكلفة معدات وآلات التدريب.
- تكلفة المواد الخام اللازمة للتدريب.
- تكلفة المواصلات.
- تكلفة المدربين والمشرفين.
- التأمين على المتدرب.
- مكافأة المتدرب.
- تكلفة الإعاشة والإقامة متى كان ذلك لازماً.
وتعتبر المبالغ التي تجبى وفقاً لأحكام هذا القرار من الموارد الممولة لميزانية الهيئة لتغطية مصروفات التدريب.
مادة 3
تتولى القيام بتحديد المقابل النقدي لكل برنامج تدريبي لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، تتكون من متخصصين في مجالات التخطيط والتدريب والقوى العاملة والمالية والصناعة.
ويجب أن تراعى نوعية التدريب ومدته وموقعه والمهنة أو الحرفة المراد التدريب عليها عند تحديد المقابل.
مادة 4
يجوز للجنة المشكلة بموجب المادة السابقة أن تعيد النظر في التكلفة المالية للمقابل النقدي للتدريب كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووفقاً لمبررات وأسباب موضوعية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 11 جمادى الآخرة 1404 و.ر
- الموافق 15 الحرث 1423 م