قرار رقم 783 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط تحديد مقابل تكلفة التدريب

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 783 لسنة 1994 م 1423 م بشأن ضوابط تحديد مقابل تكلفة التدريب

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تلتزم جهات العمل من وحدات إنتاجية وخدمية (سواء كانت عامة أو خاصة) بتدريب عناصر وطنية على الأعمال التي تقوم بها بنسبة لا تقل عن 20% من حجم العمالة غير الوطنية.

مادة 2
يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة الإذن لبعض جهات العمل التي لا تتمكن من تدريب متدربين في مرافقها بدفع مقابل تكلفة التدريب وفقاً للعناصر التالية:

  1. تكلفة معدات وآلات التدريب.
  2. تكلفة المواد الخام اللازمة للتدريب.
  3. تكلفة المواصلات.
  4. تكلفة المدربين والمشرفين.
  5. التأمين على المتدرب.
  6. مكافأة المتدرب.
  7. تكلفة الإعاشة والإقامة متى كان ذلك لازماً.

وتعتبر المبالغ التي تجبى وفقاً لأحكام هذا القرار من الموارد الممولة لميزانية الهيئة لتغطية مصروفات التدريب.

مادة 3
تتولى القيام بتحديد المقابل النقدي لكل برنامج تدريبي لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، تتكون من متخصصين في مجالات التخطيط والتدريب والقوى العاملة والمالية والصناعة.
ويجب أن تراعى نوعية التدريب ومدته وموقعه والمهنة أو الحرفة المراد التدريب عليها عند تحديد المقابل.

مادة 4
يجوز للجنة المشكلة بموجب المادة السابقة أن تعيد النظر في التكلفة المالية للمقابل النقدي للتدريب كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووفقاً لمبررات وأسباب موضوعية.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly