قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد المخطط الحضري الجعافرة ببلدية العريان بمساحة 90 هكتارا كمخطط (سكني – خدمي) ويعتبر من أعمال المنفعة العامة، وذلك وفقا للرسم التخطيطي المرفق، وحدوده كالأتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.