قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2023
- رقم التشريع: 782
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: البلديات, التخطيط العمراني
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني رقم 1407285 المؤرخ في 08/ 11/ 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، وزير الإسكان والتعمير رقم 1908 المؤرخ في 2023/11/08 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23610 المؤرخ في 2023/11/15 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعتمد المخطط الحضري الجعافرة ببلدية العريان بمساحة 90 هكتارا كمخطط (سكني – خدمي) ويعتبر من أعمال المنفعة العامة، وذلك وفقا للرسم التخطيطي المرفق، وحدوده كالأتي:
- شمالا: طريق معبد
- شرقا: طريق ترابي
- جنوبا: طريق ترابي وملكية خاصة
- غرباً: طريق ترابي وملكية خاصة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2023/11/21
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.