وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني رقم 1407285 المؤرخ في 08/ 11/ 2023 م.
وعلى كتاب السيد، وزير الإسكان والتعمير رقم 1908 المؤرخ في 2023/11/08 م.
وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23610 المؤرخ في 2023/11/15 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعتمد المخطط الحضري الجعافرة ببلدية العريان بمساحة 90 هكتارا كمخطط (سكني – خدمي) ويعتبر من أعمال المنفعة العامة، وذلك وفقا للرسم التخطيطي المرفق، وحدوده كالأتي:
شمالا: طريق معبد
شرقا: طريق ترابي
جنوبا: طريق ترابي وملكية خاصة
غرباً: طريق ترابي وملكية خاصة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.