قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعتمد المخطط الحضري الجعافرة ببلدية العريان بمساحة 90 هكتارا كمخطط (سكني – خدمي) ويعتبر من أعمال المنفعة العامة، وذلك وفقا للرسم التخطيطي المرفق، وحدوده كالأتي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly