Skip to main content

قرار رقم 782 لسنة 1994 م 1423 م بتنظيم استخدام القوى العاملة

15 نوفمبر 1994

قرار رقم 782 لسنة 1994 م 1423 م بتنظيم استخدام القوى العاملة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجنة للإعداد لتنفيذ تشريعات الاستخدام وبرنامج التحول نحو الإنتاج.
  • وبناءً على ما عرضته اللجنة المشكلة بالخصوص.

قررت

مادة 1

لكل من يبحث عن العمل أن يقيد اسمه في السجلات المعدة لهذا الغرض بمكتب الاستخدام الذي يقع محل إقامته في دائرة اختصاصه.
وعلى مكاتب الاستخدام تسجيل الباحثين عن العمل واستيفاء البيانات المطلوبة عنهم، ومنح من يتم تسجيله بطاقة تحدد رقم أسبقيته في التسجيل، تكون له بمقتضاها الأولوية في التنسيب لأحد مواقع العمل على من يلونه في ذات مهنته.

مادة 2

لجهات العمل أن تطلب من مكاتب الاستخدام تنسيب الأعداد التي تحتاج إليها مع بيان نوع المهنة أو الحرفة المطلوب أداؤها، وطبيعة مسؤولياتها، والمؤهلات المطلوبة لشاغلها، والمقابل المستحق لشاغلها.
وعلى مكاتب الاستخدام توجيه الباحثين عن العمل المسجلين لديها لشغل المهن أو الحرف أو الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وسنهم وقدراتهم العملية، وذلك بمراعاة ترتيب قيدهم.

مادة 3

لا يجوز للوحدات الإدارية والشركات العامة إجراء تعيين أي عنصر إلا بناء على تنسيب من مكاتب الاستخدام التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة أو بموافقتها.

مادة 4

على جهات العمل إبلاغ مكاتب الاستخدام كل في نطاق اختصاصه بأسماء من يتم التحاقهم بالعمل بها خلال شهر على الأكثر من تاريخ مباشرتهم العمل.

مادة 5

لا يجوز التعاقد مع غير الليبيين أو تمكينهم من العمل في غير الأعمال العارضة إلا بموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى الهيئة عدم إصدار الموافقة إلا بعد التأكد من عدم توفر من يقوم بالعمل المطلوب من العرب الليبيين.

مادة 6

يتم عقد أداء الأعمال وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار، ولطرفي العقد – باتفاقهما – أن يضيفا إليه ما لا يخالف المواد الواردة به وأحكام التشريعات الأخرى المنظمة للعمل أو الخدمة في الجهات المختلفة.

مادة 7

يحدد مقابل القيام بالأعمال المتعاقد عليها طبقاً للقواعد المنظمة للعمل في الجهات، ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد بحيث يوازي الجهد المبذول في أداء العمل، وذلك في شكل حصة أو نسبة من عائد الإنتاج أو الخدمة أو مبلغ مقطوع يتفق عليه.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 11 جمادى الآخرة 1404 و. ر
  • الموافق 15 الحرث 1423 م
  • اللجنة الشعبية العامة

عقد عمل

مادة 1

تم الاتفاق بين كل من:

  1. جهة العمل: …………………… يمثّلها الأخ …………………… صفته: …………………… مقرها: …………………… هاتف: …………………… ص. ب. ……………………  ونشاطها: …………………… ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول.
  2. الأخ / …………………… تاريخ ومكان ميلاده: …………………… رقم بطاقته الشخصية: …………………… عنوان سكنه: …………………… مهنته أو حرفته: …………………… المؤهل العلمي: ……………………

مادة 2
يقوم الطرف الثاني خلال مدة العقد بأداء الأعمال التالية:
…………………………………………………….ز

مادة 3
يكون مقابل الأعمال موضوع هذا العقد على النحو التالي:

  • .أ حصة من الإنتاج أو نسبة من العائد بواقع …………………… %.
  • ب. مبلغ مقطوع قدره …………………… بالحروف: …………………….
  • ج. مجموع قيم وحدات أو ساعات العمل بواقع …………………… لوحدة أو ساعة العمل.

يستحق على النحو التالي: ……………………

مادة 4
تكون مدة هذا العقد ……………………  اعتبارًا من …………………… ميلادية إلى …………………… ميلادية.

مادة 5

يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية بمقابل مدتها …………………… يومًا في السنة.

مادة 6
يستحق الطرف الثاني المزايا التالية:

……………………………………………….

مادة 7
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

  • أ. القيام بالعمل المتفق عليه بنفسه بدقة وأمانة.
  • ب. المحافظة على الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله والمحافظة على أسرار العمل خلال وبعد انتهاء العقد.
  • ج. أن يتفادى كل ما من شأنه إحداث ضرر بجهة العمل أو الإخلال بالأمن العام أو الآداب العامة.

مادة 8
يلتزم الطرف الأول بتأدية حقوق الطرف الثاني كاملة وعدم انقاصها أو حجبها، وعلى الأخص ما يلي:

  • أ. عدم تكليف الطرف الثاني بأية أعمال تتنافى مع طبيعته وقدراته وإمكاناته.
  • ب. تمكين الطرف الثاني من التمتع بإجازته وعدم قطعها إلا في الضرورة.
  • ج. دفع المقابل المتفق عليه وفقاً لتاريخ استحقاقه.
  • د. عدم نقل الطرف الثاني إلى مهنة أو حرفة أو مكان عمل غير المتفق عليه إلا بعد موافقته.

مادة 9
تعتبر النصوص المنظمة لإجراءات العمل والاستخدام في التشريعات النافذة – كل بالنسبة للعاملين بها – جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، وتُسري عليه حكم المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية.

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ متطابقة.
توقيع الطرف الأول: ……………………
توقيع الطرف الثاني: ……………………

حرر بتاريخ: ……………………
الموافق: ……………………