قرار رقم 782 لسنة 1994 م 1423 م بتنظيم استخدام القوى العاملة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 782 لسنة 1994 م 1423 م بتنظيم استخدام القوى العاملة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

لكل من يبحث عن العمل أن يقيد اسمه في السجلات المعدة لهذا الغرض بمكتب الاستخدام الذي يقع محل إقامته في دائرة اختصاصه.
وعلى مكاتب الاستخدام تسجيل الباحثين عن العمل واستيفاء البيانات المطلوبة عنهم، ومنح من يتم تسجيله بطاقة تحدد رقم أسبقيته في التسجيل، تكون له بمقتضاها الأولوية في التنسيب لأحد مواقع العمل على من يلونه في ذات مهنته.

مادة 2

لجهات العمل أن تطلب من مكاتب الاستخدام تنسيب الأعداد التي تحتاج إليها مع بيان نوع المهنة أو الحرفة المطلوب أداؤها، وطبيعة مسؤولياتها، والمؤهلات المطلوبة لشاغلها، والمقابل المستحق لشاغلها.
وعلى مكاتب الاستخدام توجيه الباحثين عن العمل المسجلين لديها لشغل المهن أو الحرف أو الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وسنهم وقدراتهم العملية، وذلك بمراعاة ترتيب قيدهم.

مادة 3

لا يجوز للوحدات الإدارية والشركات العامة إجراء تعيين أي عنصر إلا بناء على تنسيب من مكاتب الاستخدام التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة أو بموافقتها.

مادة 4

على جهات العمل إبلاغ مكاتب الاستخدام كل في نطاق اختصاصه بأسماء من يتم التحاقهم بالعمل بها خلال شهر على الأكثر من تاريخ مباشرتهم العمل.

مادة 5

لا يجوز التعاقد مع غير الليبيين أو تمكينهم من العمل في غير الأعمال العارضة إلا بموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى الهيئة عدم إصدار الموافقة إلا بعد التأكد من عدم توفر من يقوم بالعمل المطلوب من العرب الليبيين.

مادة 6

يتم عقد أداء الأعمال وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار، ولطرفي العقد – باتفاقهما – أن يضيفا إليه ما لا يخالف المواد الواردة به وأحكام التشريعات الأخرى المنظمة للعمل أو الخدمة في الجهات المختلفة.

مادة 7

يحدد مقابل القيام بالأعمال المتعاقد عليها طبقاً للقواعد المنظمة للعمل في الجهات، ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد بحيث يوازي الجهد المبذول في أداء العمل، وذلك في شكل حصة أو نسبة من عائد الإنتاج أو الخدمة أو مبلغ مقطوع يتفق عليه.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

عقد عمل

مادة 1

تم الاتفاق بين كل من:

  1. جهة العمل: …………………… يمثّلها الأخ …………………… صفته: …………………… مقرها: …………………… هاتف: …………………… ص. ب. ……………………  ونشاطها: …………………… ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول.
  2. الأخ / …………………… تاريخ ومكان ميلاده: …………………… رقم بطاقته الشخصية: …………………… عنوان سكنه: …………………… مهنته أو حرفته: …………………… المؤهل العلمي: ……………………

مادة 2
يقوم الطرف الثاني خلال مدة العقد بأداء الأعمال التالية:
…………………………………………………….ز

مادة 3
يكون مقابل الأعمال موضوع هذا العقد على النحو التالي:

يستحق على النحو التالي: ……………………

مادة 4
تكون مدة هذا العقد ……………………  اعتبارًا من …………………… ميلادية إلى …………………… ميلادية.

مادة 5

يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية بمقابل مدتها …………………… يومًا في السنة.

مادة 6
يستحق الطرف الثاني المزايا التالية:

……………………………………………….

مادة 7
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

مادة 8
يلتزم الطرف الأول بتأدية حقوق الطرف الثاني كاملة وعدم انقاصها أو حجبها، وعلى الأخص ما يلي:

مادة 9
تعتبر النصوص المنظمة لإجراءات العمل والاستخدام في التشريعات النافذة – كل بالنسبة للعاملين بها – جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، وتُسري عليه حكم المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية.

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ متطابقة.
توقيع الطرف الأول: ……………………
توقيع الطرف الثاني: ……………………

حرر بتاريخ: ……………………
الموافق: ……………………

ls.org.ly