قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
7 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 781
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قرار رقم 781 لسنة 2022 ميلادية بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 258 المؤرخ 2022/9/6 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21479 المؤرخ في 2022/9/7 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمدينة طرابلس لصالح السفارة القطرية ومساحتها ر 30,000 متر مربع وحدودها كالاتي:
- شمالا:أملاك عامة.
- شرقا: أملاك عامة.
- غريا: أملاك عامة.
- جنوبا: طريق عام.
وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة والسفارة القطرية في ليبيا إتمام الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء