قرار رقم 781 لسنة 2022 ميلادية بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمدينة طرابلس لصالح السفارة القطرية ومساحتها ر 30,000 متر مربع وحدودها كالاتي:
وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة والسفارة القطرية في ليبيا إتمام الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.