قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 781 لسنة 2022 ميلادية بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوافق على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمدينة طرابلس لصالح السفارة القطرية ومساحتها ر 30,000 متر مربع وحدودها كالاتي:

  1. شمالا:أملاك عامة.
  2. شرقا: أملاك عامة.
  3. غريا: أملاك عامة.
  4. جنوبا: طريق عام.

وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة والسفارة القطرية في ليبيا إتمام الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly