قرار رقم 781 لسنة 2021 م بشأن الإذن باتخاذ إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع وتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6919 المؤرخ 2021/7/10 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الاسكان والتعمير باتخاذ اجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الكورنيش البلدي بمدينة زليتن.
مادة 2
يخصص مبلغ مالي قدره 5,620,475 خمسة ملايين وستمائة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعون دينارا لوزراة الاسكان والتعمير، للصرف منه على تنفيذ المشروع، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.