قرار رقم 781 لسنة 2021 م بشأن الإذن باتخاذ إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع وتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الاسكان والتعمير باتخاذ اجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الكورنيش البلدي بمدينة زليتن.
مادة 2
يخصص مبلغ مالي قدره 5,620,475 خمسة ملايين وستمائة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعون دينارا لوزراة الاسكان والتعمير، للصرف منه على تنفيذ المشروع، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.